الأستاذة مروة النجار، أمينة لجنة التعليم وعضو الأمانة العامة بحزب الإصلاح والنهضة، تطالب بأن يكون نصاب التصويت في المجلس بالأغلبية البسيطة لسرعة تنفيذ القرارات.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة النقاشية الخاصة بـ “مناقشة تعديلات مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.”، وذلك ضمن جدول أعمال لجنة “التعليم والبحث العلمي”، من المحور المجتمعي للحوار الوطني.
أكدت “النجار” أن طرح السيد رئيس الجمهورية مشروع قانون لإنشاء مجلس وطنى أعلى للتعليم والتدريب قد لامس جرح في كل بيت مصري، وترسيخ لخطوات الدولة نحو التنمية، موضحة أن التعليم يمثل لمصر قضية أمن قومى مجتمعي.
وأوضحت “النجار” أن مشروع القانون به الكثير من نقاط القوة كالشمول عن طريق تنوع و تشعب التخصصات، وأيضا شمول المجلس للتدريب لما لذلك الجزء من أهمية لا تقل عن التعليم، بالإضافة إلى الإشارة إلى محورية دور المجلس في ربط التعليم بسوق العمل الدولىطي وليس المحلي فقط، وأخيرا إفراد نقطتين من الاختصاصات للتعليم الفني لما لهذا النوع من أهمية اقتصادية ومتجمعية.
وأشارت “النجار” إلى بعض نقاط الضعف في المشروع، كعدم وضوح الهدف والصلاحيات للمجلس وتضاربها مع بعض التخصصات، وأيضا التشكيل الموسع يضم سواء المعنين بشكل مباشر أو غير مباشر مثل وزارة المالية مما قد يؤدي إلى صعوبة الانعقاد والوقوع فى فخ البيروقراطية، بالإضافة إلى افتقاد مشروع القانون لاختصاصات تتعلق بالاعتماد والرقابة والمتابعة وكذلك التركيز على تدريب القائمين على الخدمات التعليمية والتربوية.
وأوصت “النجار” عدة توصيات أهمها احتياج القانون لعقلية خارج النسق التقليدي في النظر والإقتراح أيضا تتبنى طريقة تفكير المؤسسات والشركات المحترفة بالإضافة لعمق فهم التشريع وهنا يظهر أنه بمثابة إنهاء المؤسسة من الرسالة والرؤية والأهداف الاستراتيجية، يظهر دور الهيكل الوظيفى المسكن عليه الأعضاء ويظهر فيها الأدوار والمسؤوليات والتنسيق ويسهل عليه قياس الأداء والمتابعة والرقابة.
كما أوصت “النجار” بتعديل على ثلاث مواد فى مشروع القانون، أولا المادة الثالثة مطالبة بانعقاد المجلس كل 3 شهور على الأقل، ونصاب التصويت يكون بالأغلبية البسيطة لسرعة تنفيذ القرارات، بالإضافة إلى وجود تشكيل مصغر ممنوح له حق التصويت، وأخيرا يصح الانعقاد للمجلس فى حالة حضور ثلثى عدد الخبراء، ثانيا فيما يتعلق بالمادة الخامسة، أن لا يقل عدد أعضاء الأمانة العامة عن 8 ولا يزيد عن 10 نصفهم على الأقل متفرغين، كما أنه لابد من إضافة معايير من أهمها القدرات الإدارية والتنظيمية، وأخيرا المادة السابعة، مطالبة بتسلم تقرير دوريات من جهات التنفيذ كل ثلاث شهور إلى السيد رئيس الجمهورية.